لا يجوز للراقي أن يمس بشرة المرأة الأجنبية عند الرقية سواءً الرقبة أو الساق أو الكتف وذلك لتحريم مس المرأة الأجنبية وخوفًا من الفتنة، كما لا يجوز له رقية المرأة الأجنبية إلا بحضور أحد محارمها، ففي هذه الحالة يأمر المحرم أن يمس بشرتها مع تسترها إذا كان قصده إمساك من تلبس بها من الجن - إذا كان ذلك حقيقيًا - فيقتصر الراقي على القراءة والنفث، ويكون المحرم هو الذي يمسح على مواضع النفث التي ينفث فيها الراقي ويمسك الجني الذي بها أو يعذبه حتى يخرج منها. والله أعلم .
|
|
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين |
|