بتـــــاريخ : 6/29/2011 2:56:11 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1103 0


    حكم عمل المكياج

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : ابن جبرين | المصدر : www.ibn-jebreen.com

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى حكم عمل المكياج
    رقم الفتوى (3382)
    موضوع الفتوى حكم عمل المكياج
    السؤال س: تأتي الزبونة وتطلب مني عمل مكياج يُشاع فيما بيننا باسم (مكياج سوق) والمعنى أن ما يظهر من وجه المرأة عند خروجها من المنزل يكون مطلوبًا منا تجميله وتزيينه، فمثلا ما يخرج النقاب من العينين فنُجمِّل نحن العينين فقط من الوجه، والنقاب الذي يظهر نصف الوجه نُجمِّل نصف الوجه الظاهر، وهكذا، فما الحكم في استخدام ذلك النوع من التجميل في مشغلي؟
    الاجابـــة

    أولا: عمل هذا المكياج لا يجوز لأنه تلبيس وتدليس يخدع الناظرين ويلفت الأنظار ويكون سببًا في الفتنة، وثانيًا: أنه تغيير لخلق الله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمُتنمصات والمُتفلجات للحسن المُغيرات خلق الله وأيضًا فإنه يكون من التدليس وفعل الإنسان ما ليس له وتجمله بما ليس من خلقه، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المُتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور وأيضًا فإن النقاب الموجود الآن نرى أنه لا يجوز لباسه حيث تبدو منه العينان والحاجبان والأجفان والوجنتان والأنف وما حوله وذلك مما يلفت أنظار ضعاف الإيمان ويُسبب افتتانهم ومُلاحقتهم لمن يفعل ذلك، فعلى هذا لا يجوز لصاحب المشغل تشجيع من يفعل ذلك ولا إقراره ولو حصَّلت أموالا طائلة فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.




    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


    كلمات مفتاحية  :
    فتوى حكم عمل المكياج

    تعليقات الزوار ()