الأصل في الأوامر أنها للوجوب، كقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقوله: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ كما أن الأصل في النهي التحريم كقوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وقوله: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ لكن قد يجيء صارف لهذا الأمر فيدل على أنه للاستحباب؛ كذكر تعليل أو حكمة مثل قوله صلى الله عليه وسلم : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول جوابًا لمن قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا؛ دل على أنه للاستحباب، وقد يكون بالإباحة كقوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فإنه قد عُرف أن الصيد من جملة المباحات، وهكذا يكون النهي بالكراهة إذا صرفه صارف عن التحريم، مثل قوله: إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ورد في بعض الروايات: إن الله كره لكم قيل وقال وأشباه ذلك، والله أعلم.