النهي عن الشيء يقتضي المنع منه وإن كان لا يقتضي فساده، فمثاله في العبادات النهي عن الصلاة في أوقات النهي لا يقتضي فسادها إذا كانت باجتهاد أو من ذوات الأسباب، ومثاله في المعاملات النهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة هو مُحرم ولكن لا يقتضي فساده، فإن النهي عنه لشغله عن الصلاة.
|