س 18: إذا طلب من المعتكف شهادة حضور في المحكمة الشرعية هل يخرج أم ماذا يفعل؟
جـ 18: قال ابن قدامة في المغني: ولنا أنه لو خرج لواجب لم يبطل اعتكافه كالمعتدة تخرج لقضاء العدة، وكالخروج لإنقاذ غريق، وإطفاء حريق أو أداء شهادة تعين عليه أ. هـ.
فعلى هذا لا يخرج إن أمكن تأجيل القضية حتى تنتهي مدة اعتكافه فإن لم يمكن تأجيلها ولم يوجد من يشهد غيره جاز له الخروج حتى إذا أداها رجع إلى معتكفه مباشرة بدون تأجيل والله أعلم.