وسُئِل أطال الله في عمره بالطاعة:
جئت بعمرة في يوم سبع وعشرين من رمضان، وكان الزحام شديدا فلم أستطع إكمال العمرة، فطفت ثلاثة أشواط ثم عدت إلى جدة وخلعت إحرامي أنا وزوجتي فماذا عليَّ ؟
فأجاب:
هذا خطأ كبير، ذلك لأنك أدخلت نفسك في هذا النسك فلا بد من الإتمام، لأن من دخل في نسك لزمه الإتمام، لقوله تعالى: وأتموا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (سورة البقرة ، الآية:196) فما دمت قد أدخلت نفسك في هذا النسك فإنه يجب عليك أن تبقى فيه، والواجب أنك لمَّا رأيت الزحام رجعت أنت وأهلك بإحرامك وبقيتم محرمين حتى تخف الزحمة ثم ترجعون لإكمال عمرتكم قبل أن تتحللوا من الإحرام.
ولا يجوز لك عمل أي محظور من محظورات الإحرام ، فلا تلبس الثياب ولا تغط رأسك ولا تجامع زوجك وغير ذلك من المحظورات، ما دمت لم تكمل عمرتك وكذلك زوجك عليها نفس الشيء.
أما كونك تحللت قبل أن تكمل العمرة ولم تشترط، وليس هناك عذر إلا الزحام، والزحام يمكن أن يخف بعد يوم أو يومين، فعليك أولا دم حيث أفسدت عمرتك بالجماع إذا كنت قد جامعت ، وعليك فدية عن اللباس صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة على التخيير، وفدية أُخرى عن الحلق أو التقصير إن حصل منك التقصير، وفدية أخرى عن تغطية الرأس ، وفدية أخرى عن التقليم، وفدية أخرى عن الطيب ، وعلى زوجتك نفس ما سبق ذكره ، إلا اللباس وتغطية الرأس، ثم على كل واحد منكما دم عن إفساد الإحرام بالجماع ، وعلى كل منكما الرجوع إلى مكة وإكمال النسك مع التوبة والاستغفار، والله أعلم.