275\136 يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر ....
قال شيخنا -حفظه الله-
مسألة: (متى يجوز التقديم)؟
* * * 276\136 ( يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر، والعشائين بوقت إحداهما).
... وسواء كان سائرا أو نازلا ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
صورة ذلك إذا كان قوم مسافرين، فنزلوا في بلدة لغرض، كيوم أو يومين وهم على أهبة السفر، فهل لهم الجمع والقصر، أو لهم الجمع دون القصر والعكس؟
الشارح اختار الجمع والقصر.
لكن المختار الذي تؤيده الأدلة أنه يوقت ويقصر، ودليل هذا القول فعل المسلمين في مِنَى فقد كانوا يوقتون ويقصرون، فهذا يدل على أن الأصل التوقيت إذا كان نازلا.
وما حُفِظَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في السفر إلا الجمع إذا كان سائرا.
* * * 277\137 (ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة).
لقول ابن عباس
جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر
قال شيخنا -حفظه الله-
والفقهاء أشكل عليهم هذا الحديث، والترمذي في آخر سننه قال: جميع ما في كتابي عمل به الفقهاء إلا أربعة أحاديث، منها هذا الحديث؛ ولذلك أوَّله الفقهاء فقالوا: بما أن ابن عباس نفى الخوف والمطر، فقالوا -الفقهاء- في قول ابن عباس أراد ألا يُحرج أمته. دل هذا على أن هناك حرج جمع لأجله.
فائـدة:
وقع في الموطأ:
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخَّر الصلاة في غزوة تبوك
.
قال الشافعي في الأم: فالمسافر يجمع نازلا ومسافرا.
وقال ابن عبد البر في هذا أوضح دليل على الرد على من قال: لا يجمع إلا من جَدَّ به السير، وهو قاطع للالتباس. نيل الأوطار 3\244.
* * * 278\137 (ويختص بجواز جمع العشائين).
قال شيخنا -حفظه الله آمين-
فإن قلت: لماذا خص العشائين في هذه الآثار التي عمل بها الصحابة؟ لأجل المطر، وأما الجمع بين الظهرين فلم يقل به أكثر العلماء، والذين قالوا به لعله أن يكون فيه دحض ومطر مستمر، يمتنع الناس كلهم من الخروج.
* * * 279\137 (ويجوز الجمع للمنفرد,...).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
والاحتياط أن يوقت.
أما المرأة فالمشهور عند الفقهاء أن من صلى في بيته لعذر، فالأحوط أن يوقّت.
* * * 280\ 138 (والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آمين.
* * * 281\138 (فإن جمع تقديمًا اشتُرط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى).
قال شيخنا -حفظه الله-
النية العزم والتصميم ومحلها القلب.
* * * 282\138 لحديث:
إنما الأعمال بالنيات
.
قال شيخنا -حفظه الله-
وإذا أراد الإمام أن يجمع فعليه أن يخبر المأمومين حتى يعقدوا نية الجمع، أما الذين دخلوا المسجد بعد الشروع في الصلاة فتعتبر نيتهم تبعًا لنية الذين قبلهم.
* * * 283\138 (وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة، بل بقدر إقامة، ووضوء خفيف).
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
واستدلوا لهذا بفعل ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه صلى المغرب ثم قدم عشاءه، فلما أكلوا صلوا العشاء.
واستدلوا بما ورد في بعض روايات حديث:
أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى المغرب في مزدلفة فلما أناخوا رواحلهم صلوا العشاء
.
* * * 284\138 لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك.
قال شيخنا -حفظه الله-
أما الذين يتنفلون بعد الفريضة الأولى، ويسبح بالأذكار الواردة، فهذا التفريق غير وارد.
فائـدة:
إذا دخل رجل المسجد لصلاة المغرب وهم قد شرعوا في صلاة العشاء -جمعوا بين الصلاتين- ففي هذه الحالة أفتى جماعة من المشايخ أنه إذا علم أنهم يصلون العشاء، فهنا ينتظر إلى أن تفوته ركعة، ثم يصلي ثلاثا بنية المغرب، ثم يصلى بعدهم العشاء. وبعضهم قال: يدخل معهم ثم يجلس في آخر الثالثة إلى أن يسلم الإمام من الرابعة فيسلم معهم. وقيل غير ذلك، والأكثر على ألا يدخل معهم في صلاة العشاء حتى يصلي المغرب وحده، أو مع جماعة أخرى.
* * *