قوله: [وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة] قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور، وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة انتهى .
الشرح: ذكر المؤلف هنا النوع الثالث من أنواع الماء الطهور وهو ما يكره استعماله لأحد الأسباب التي ذكرها، والمكروه ضد المحبوب، وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
فمن هذا الماء الطهور المكروه استعماله الماء الذي يوجد وسط المقبرة، لكون المقابر مظنة النجاسة، حيث لا يؤمن وصول شيء منها إلى هذا الماء؛ فلهذا كره استعماله احتياطا.
وقوله (وشوكها وبقلها) الشوك هو ما يذق ويصلب من النبات وهو له شبيه بالإبر، واحدته شوكة، وأما البقل فهو ما ينبت الربيع من العشب.