قوله: [ثم يغسل يديه مع مرفقيه] لحديث عثمان المتقدم.
[ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه] لأنه يسير عادة فلو كان واجبا لنبيه -صلى الله عليه وسلم-. قال في الإنصاف: وهو الصحيح، واختار الشيخ تقي الدين وألحق به كل يسير منع حيثما كان من البدن، كدم، وعجين، ونحوهما.
الشرح: أي: ثم يغسل يديه مع المرفقين ولا يضره الوسخ الذي قد يوجد تحت الأظافر، وهكذا ما يعلق باليدين مما قد يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالطين، والعجين، ونحوه، إذا كان يسيرا.