قوله: [ووقوف بعرفة] لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة ولأنه يروى عن علي و ابن مسعود
الشرح: أي ومن الأغسال المستحبة- أيضا- أن يغتسل الحاج للوقوف بعرفة - لحديث الفاكه بن سعد - وكان له صحبة- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر . وهذا الغسل ثابت عن بعض الصحابة كعلي و ابن مسعود و ابن عمر - رضي الله عنهم كما بينه الشارح، وقال شيخ الإسلام (الاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وروي عن ابن عمر وغيره) .