قوله: [والبلوغ] لقوله -صلى الله عليه وسلم- لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.
الشرح: أي أن الحيض يوجب البلوغ، فإذا حاضت الصغيرة لأول مرة علم من ذلك بلوغها؛ لأن الحيض علامة على البلوغ في النساء لقوله -صلى الله عليه وسلم-
فقد علق وجوب السترة عليها بالحيض، فإذا حاضت الصغيرة فقد وجبت عليها جميع التكاليف الواجبة على الكبيرة.