فصل وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها. فمنها: الطهارة، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقبل الله صلاة بغير طهور متفق عليه . فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
قوله: (وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها. فمنها: الطهارة... إلخ): بدأ بأول الأركان الأربعة وهو الصلاة التي هي الركن الثاني ، وبدأ العلماء بهذه الصلاة؛ لأنها أهم العبادات؛ ولأنها فرض عين؛ ولأنها عبادة بدنية؛ ولأنها حق الله على العباد في اليوم والليلة بعد توحيده. وإذا قيل: لماذا بدءوا بالطهارة قبل الصلاة؟ فالجواب: أن الطهارة شرط للصلاة والشرط يتقدم على المشروط، فشروط الصلاة تأتي قبلها، فلأجل ذلك بدءوا بشروطها، ومن جملة الشروط الطهارة، ودليل اشتراطها الحديث المتفق عليه
والطهور هنا هو الطهارة التي هي رفع الحدث. والأدلة على أن الطهارة شرط للصلاة كثيرة وهي مذكورة في بلوغ المرام: فمنها: قوله -صلى الله عليه وسلم-
. ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم-
وهذا دليل واضح على أن الطهارة شرط للصلاة. قوله: (فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له): الحدث: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع صاحبه من الصلاة والطواف ومس المصحف ونحوه . فخرج بقولنا أمر معنوي: الأمر الحسي، فإذا رأيت اثنين أحدهما متطهر والآخر محدث فلا يمكن أن تفرق بينهما، فدل على أنه أمر معنوي إذا قام بالإنسان لزمه أن يرفعه. والحدث قسمان : أصغر وأكبر. والأكبر: يوجب الغسل، والأصغر: يوجب الوضوء، والنجاسة يلزم إزالتها.