وتصح الصلاة في كل موضع، إلا: في محل نجس، أو مغصوب، أو في مقبرة، أو حمام، أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام .
مواضع الصلاة قوله: (وتصح الصلاة في كل موضع، إلا في محل نجس... إلخ): أي: تصح الصلاة في كل مكان، وفي جميع بقاع الأرض، إلا في الأماكن النجسة التي عليها أثر النجاسة، أو ما استثني في الحديث الوارد عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه
. فهذه الأماكن لا تصح الصلاة فيها. * أما المجزرة والمزبلة : فإنها مظنة النجاسة. * وأما المقبرة : مخافة الغلو في أهل القبور حتى ولو كانوا أنبياء، فقد قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-
. * وأما الحمام : لأنه محل كشف العورة ومحل الماء النجاسات. * وأما أعطان الإبل : قيل لأنها مأوى الشياطين؛ لأنه ورد أن على كل ذروة بعير شيطان. * وأما المغصوب : إذا كان اغتصب أرضا أو بيتا فصلاته فيه لا تجزئ عند أكثر الحنابلة. والقول الثاني : أنها تجزئ مع الإثم، يعني لا يؤمر بالإعادة إذا تاب، وهذا هو القول الصحيح. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
فالأشياء الباقية النجسة كلهـا داخلة معها في المنهي عنه.