ما كفارة قتل الجنين وإجهاضه في الشهر السابع، زوجة تزوجت بغير علم أهلها، وحينما حملت راودتها أفكار عن تربية الطفل، وقررت أن تجهضه بدون علم زوجها، وهي الآن نادمة، فهل من نصيحة لها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إجهاض الجنين في الشهر السابع لا يجوز، ومن تزوجت دون إذن وليها، فنكاحها باطل عند الجمهور، وهو الراجح لحديث الترمذي: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل.
ولكن الولد لا ذنب له حتى يجهض، وإجهاضه بعد نفخ الروح فيه إهلاك للنسل واعتداء على نفس قد تخرج وتوحد الله، ويجب فيه عشر دية أمه، وفي وجوب كفارة القتل خلاف بين العلماء، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 130939، 34817، 119056، 60343، 55685، 45029.
وتجب التوبة من ذلك الذنب، والإكثار من الأعمال الصالحة، فقد قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن: الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا* إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {68-69-70}.
والله أعلم.