ما هو حكم الشرع في أخذ قرض من البنك بمبلغ وقدره ... مع استرجاع المبلغ كما أخذ دون فائدة (زيادة) بحيث إن الدوله تتكفل بمبلغ الفائدة للبنك أي هي من يعطي للبنك الفائدة المطلوبة من الزبون. السؤال ما هو حكم الشرع إذا كان البنك يتبع الدوله نفسها أو إذا كان البنك لقطاع خاص؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقرض الربوي سواء كان عن طريق بنك خاص أو بنك حكومي لا يجوز الدخول فيه ولو لم يكن المستفيد هو من يدفع الفوائد، وإنما يتولى ذلك جهة أخرى كالدولة أو غيرها؛ لما في ذلك من الرضى بالربا والإقرار به والتسبب في حصوله، وكما في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. رواه مسلم.
والشاهد والكاتب إنما لعنا لإعانتهما عليه ورضاهما به، ولا شك أن المستفيد في هذا القرض المذكور لولاه لما حصل القرض أصلا. كما ينبغي أن تعلم أن تبعية البنك للدولة لا ينفي جريان الربا بين مؤسسات الدولة المختلفة، فلكل مؤسسة شخصيتها الاعتبارية واستقلاليتها.
والله أعلم.