بتـــــاريخ : 9/7/2011 8:09:01 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1101 0


    بيع الطحين بالخبز مع زيادة مبلغ من المال للخباز

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

    كلمات مفتاحية  :

    نظرا للظروف التي مر بها عراقنا الحبيب، ولصعوبة الحياة الاقتصادية ولعدم استقرار تواجد المواد الغذائية فإننا لتوفير الخبز نعمل ما يلي: نعطي كيس الطحين لصاحب المخبز مع مبلغ من المال ونستلم منه مئتي قرص خبز حسب حاجتنا اليومية، مع العلم أن كيس الطحين ينتج أكثر من هذا العدد. فهل هناك إشكال في هذه المعاملة من الناحية الشرعية؟ وشكرا لما تقدمونه من خدمات للمؤمنين جعلها الله في صالح أعمالكم إنه مجيب الدعوات.
    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالذي يظهر لنا من السؤال أن الخباز لا يقتصر على أن يخبز للسائل طحينه, بل يعطيه مما خبز من طحينه ومن طحين غيره, وهذا يخرج هذه المعاملة عن الإجارة ويجعلها بيعا, وبيع الأصناف الربوية بجنسها لا بد فيه من المماثلة والتقابض, وقد اختلف أهل العلم هل خبز الطحين يخرجه عن جنسه باعتبار الصنعة, ثم هل يمكن تحقيق المماثلة فيه بعد الصنعة؟

     قال ابن رشد في بداية المجتهد : سبب الخلاف : هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله , وإن لم تنقله فهل تمكن المماثلة فيه أو لا تمكن ؟ فقال أبو حنيفة : تنقله . وقال مالك والشافعي : لا تنقله . واختلفوا في إمكان المماثلة فيهما , فكان مالك يجيز اعتبار المماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحرز فضلا عن الوزن. اهـ .

    ولذلك اختلف أهل العلم في بيع الطحين بالخبز , فمنعه الشافعية والحنابلة للجهل بالمماثلة , وهذا هو الذي نميل إليه . وكذلك منعه الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إذا كان الخبز نسيئة , كما في السؤال , وأباح ذلك أبو يوسف , وهو رواية عن أبي حنيفة , وعليه الفتوى عند متأخري الحنفية لحاجة الناس . وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتويين : 46838,47900.

    والخلاصة أن هذه الصورة المذكورة في السؤال ممنوعة عند جمهور أهل العلم ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح , مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . رواه مسلم .

    ومما يزيد المنع أن السائل يزيد الخباز مبلغا معينا من المال مع كيس الطحين , وهذا يجعلها في معنى المسألة المعروفة عند الفقهاء بمسألة مد عجوة حيث اشتمل البيع من أحد الجانبين على جنسين ربويين واشتمل الآخر على أحدهما, فهي كمد ودرهم بمدين, وهذه الصورة من جملة بيوع الربا عند جمهور أهل العلم . وراجع في ذلك الفتوى رقم : 49715 .

    والله أعلم .

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()