أنا أملك 42من الخرفان، أعطيتها لمن يربيها وسآخذها منه بعد عام، وسأبيعها ومن ثم نتقاسم المبلغ المتحصل عليه مناصفة. فهل فيها زكاة باعتبار أن الحول مر عليها، وإن كان فيها زكاة فممن تؤخذ مني أم من الشريك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهكَ أولاً إلى أن هذا النوع من المشاركة فيه خلاف بين أهل العلم، فالذي ننصحكم به هو العدول عن هذه الطريقة في الشركة، خروجا من خلاف من منعها من العلماء وهم الجمهور، وجوزها أحمد في رواية، جاء في الدليل مع شرح منار السبيل: ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما، مدة معلومة بجزء منهما ..... لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل، فلا يصح بحصول نمائه بغير عمل، وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، وعنه يصح، اختاره الشيخ تقي الدين. انتهى.
واعلم أن هذه الخراف التي تملكها مُعدة للبيع، فتجب فيها زكاة عروض التجارة، إذا توفر فيها شرطها، وذلك أن تكون ملكتها بعقد معاوضة، وبنية التجارة، فإذا بلغت قيمتها نصاباً لزمتك زكاتها عند حولان حول أصلها وهو المال الذي اشتريت به.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وقوله: وبلغت قيمتها نصاباً أي: لا عينها، فلو كان عند إنسان عشر شياه سائمة قد أعدّها للتجارة قيمتها ألف درهم، فإن الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصاباً.
مثال آخر: إنسان عنده أربعون شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها مائة درهم فلا زكاة فيها؛ لأن القيمة لم تبلغ نصاباً. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 29800.
وعلى القول ببطلان هذه المشاركة فإن زكاة هذه العروض واجبة عليك لأنه مالك، فوجبت عليكَ زكاته، وأما العامل فله أجرة مثله.
وإذا قلنا بصحتها، فإن الزكاة تؤخذُ من الربح على الصحيح من أقوال العلماء كما رجحنا ذلك في الفتوى رقم: 115620.
والله أعلم.