السؤال
1-هل على الطفل الذي عمره أقل من 7 سنين عمرة، أي هل عليه أن يؤدي مناسك العمرة ويحرم؟؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطفل لا يلزمه شرعاً حج ولا عمرة ولا شيء من التكاليف، لكنه لو حج أو اعتمر يؤجر، كما يؤجر وليه الذي أعانه على ذلك، ففي صحيح مسلم: رفعت امرأة صبياً لها فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر".
وإذا كان هذا الصبي مميزاً فهو الذي يحرم عن نفسه، ويؤدي جميع المناسك بنفسه.
أما إذا كان غير مميز، فإنَّ الولي هو الذي يتولى الإحرام عنه و يحضره المناسك .
مع العلم بأن حج الصبي أو عمرته لا يسقط عنه الحج الواجب أو العمرة إذا بلغ.
والله أعلم.