بتـــــاريخ : 10/24/2011 10:06:45 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1242 0


    هل يشترط لصحة الحج عن الميت أن يكون بماله

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : islamweb | المصدر : www.islamweb.net

    كلمات مفتاحية  :

    السؤال

    سؤالي ليس فتوى بقدر ما هو استفسار توفي والد أحد أصدقائي و قمت بالحج عنه وأصر أهل المتوفى أن أقوم بأخذ المال الذي أنفقته في الحج وأخذته ولكني أشعر بضيق وهم شديد لذلك لأنني كنت أريد أن أقوم بذلك لوجه الله وأحس بعد أن أخذت المال أنني كنت أجيرا فقط و لن أثاب على ذلك وأريد أن أعيد المال الذي أخذته منهم، فهل يجوز أن أحج عن من توفي بدون أن آخذ مالا على ذلك لأن أهل المتوفى يقولون إن الحج لن يحسب له إلا بأخذ المال؟

    أيضا المال الذي أخذته كان منذ 4 سنوات فهل أعيد نفس قيمة المال التي أخذتها من أهل المتوفى أم أعيدها بزيادة نظرا لاختلاف القيمة السوقية للمال الآن عما كانت عليه من 4 سنوات؟
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فشكرَ الله لك برك بوالد صديقك، واعلم أن حجك عنه مما ينفعه إن شاء الله ويثابُ عليه، إذا كنت قد حججت قبل ذلك عن نفسك، وليس من شرط انتفاعه به أن يكون ذلك من ماله كما زعم ذلك أهله، بل من تبرع له بالحجِ عنه وصله ثوابه وانتفع به. وانظر الفتوى رقم: 111133، وأنت مأجورٌ على ما فعلته ولا يخرجُ عملك عن أن يكون مما يُبتغى به وجه الله إن شاء، وما أخذته من النفقات التي تكلفتها في الحج ليس هو من قبيل الأجرة، فإن العلماء متفقون على أن نفقة النائب على من يستنيبه، إن لم يتبرع بها، وأما الأجرةُ فشيءٌ زائدٌ على ذلك، وأخذُ الأجرة على النيابة في الحج مختلفٌ فيه بين العلماء، فأجازه الشافعي ومالك ومنعه أبو حنيفة وأحمد، والأحوطُ الامتناع من أخذها وإن كان القول بالجواز متجها.

    وأما نفقات الحج كنفقات التنقل وشراء الهدي عن المحجوج عنه ونحو ذلك فليست من هذا الباب، وإذا أردت أن ترد إليهم النقود التي أخذتها فلا حرج وهو أكمل في ثوابك، فإذا رددتها فإنك تردُ نفس المقدار الذي أخذته منهم دون نظرٍ إلى اختلاف القيمة السوقية للمال، ولا يكون أجرك بذلك ناقصاً ، وإذا لم تشأ رده إليهم فلا إثم عليك في ذلك ولا حرج.

    هذا إذا كانوا هم قد وكلوك في الحج عن ميتهم، وأما إن كنت أنت قد حججت عنه متبرعاً دون نية الرجوع عليهم بالمال ، فننصحكَ أن ترد إليهم ما أخذته لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: الراجع في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.

    والله أعلم.

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()