أسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم, أو بسبب النسيان, أو اختلاف النفسية ,والطباع ...
شخص وجد شيئا ً من المال في الطريق ، فما الحكم هل يأخذه أم أن المطلوب البحث عن صاحبه ولأي مدة يكون ال ...
أود معرفة رأي الدين و الشرع في قبول الزواج من شخص سبق و أن كان له علاقات غير شرعية ( أي ارتكب الزنا ...
أخبر القرآن الكريم أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل لكل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد، فينذرهم ويبشرهم؛ ...
أما المقتنيات التي في البيت، فبإمكانكم المحافظة عليها بواسطة من ترون من الثقات، بالاتفاق مع أهل الزوجة إذا كانت من التركة. أما إن كانت تخصها، ففي إمكانها نقلها أو المحافظة عليها بالطرق الممكنة بالتشاور مع أهلها. ...
أما التنظف بالسدر والصابون فلا بأس به، وهكذا اغتسالها للنشاط والنظافة لا بأس به، وهكذا مبيتها تحت السماء في السطح أو الحوش ونحوها لا بأس به، وهكذا خروجها من البيت لحاجتها في النهار لا حرج فيه إذا لم يتيسر من يقضيها لها وهكذا تكليمها للرجال إذا دعت الحاجة إلى ذلك، على وجه لا ريبة فيه مثل غيرها من النساء كما كانت تكلمهم قبل وفاة زوجها. ...
الأمر الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تقيم فيه حتى تنتهي العدة؛ وهي أربعة أشهر وعشراً، إلا أن تكون حبلى، فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[1]. ...
يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً إذا لم تكن حاملاً؛ لقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا[2]، إلا أن تكون حاملاً، فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ[3]. ...
إن الآية عامة، تعم المتوفى عنها، والمطلقة، والمخلوعة، والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي، كل واحدة منهن إذا كانت حاملاً تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة، وهي قوله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. ...
لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة، ولم تدر أين مقري، ثم عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوماً، ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولداً، فشككت في الخمسة أيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا افعل؟ ...
ما حكم الشرع الشريف في رجل تزوج من أربع نساء، وطلق إحداهن الطلقة الأولى، وفي أثناء عدتها أراد الزوج الزواج من امرأة أخرى تمام الرابعة. فهل يسمح له الشرع في الزواج قبل انتهاء عدة المطلقة؟ ...
المطلقات عليهن عدة، ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة، لم يجامعها في حال الحمل ولا بعد الحمل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ[1]، وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن، فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها، فإن عليها العدة، ولو كان طلاقه لها بعد الولادة، ولو لم يجامعها بعد ذلك، فإنها تعتد؛ لعموم الآية الكريمة، وما جاء في معناها. ...
أما الحكمة في ذلك، فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (إعلام الموقعين) بحثاً نفيساً في هذا الموضوع، كما ذكر أن الحكمة لا تختص بقصد براءة الرحم، بل هناك حِكَمٌ أخرى؛ ولهذا وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها، وإن لم يدخل بها، وإن كانت صغيرة ممن يظن بها الحمل، وهكذا الآيسة. بذلك يعلم أن لله سبحانه حِكماً في العدد سوى براءة الرحم. ...
إذا طلقت المرأة بعد نشوز طالت مدته إلى سنة أو سنتين أو أقل، وإنما مضت مدة استبراء الرحم قبل الطلاق، أفتلزمها العدة؟ أم يجوز أن تتزوج ولا عدة عليها؟ علماً بأن زوجها قد طلقها على عوض، ولا يرغب في الرجعة؟ ...