أسباب وقوع التناقض من الشخص الواحد هي: إما لقلة العلم, أو بسبب النسيان, أو اختلاف النفسية ,والطباع ...
شخص وجد شيئا ً من المال في الطريق ، فما الحكم هل يأخذه أم أن المطلوب البحث عن صاحبه ولأي مدة يكون ال ...
أود معرفة رأي الدين و الشرع في قبول الزواج من شخص سبق و أن كان له علاقات غير شرعية ( أي ارتكب الزنا ...
أخبر القرآن الكريم أن الله - سبحانه وتعالى - أرسل لكل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد، فينذرهم ويبشرهم؛ ...
من أنك حللت ضيفاً على أحد الأشخاص، وكان عنده ضيوف قبلك قد اشترى لهم ذبيحة، وأنك لما رأيته يهم بذبحها، قلت له: بالثلاث أنها ما تذبح، فرد عليك قائلاً: إن الذبيحة ليست لك، وإنما هي للضيوف الذين قبلك، ثم ذبحها، وسؤالك عما يترتب عليك تجاه ذلك، كان معلوماً؟ ...
أبها، طلاق ما تدخلين أبها، مرتين متتاليتين، وقد نقل إلى خميس مشيط؛ لأنه عسكري، وهو من أهالي أبها، إلا أنه لم يدخل أبها خوفاً من وقوع الطلاق من زوجته، وهو وأسرته وعقاره من أهالي أبها، ويخشى أن ينقل إلى الخطوط الأمامية، كما أن ظروفه المادية تحتم عليه أن يسكن في بيته في أبها. ...
إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فطلاقك المذكور غير واقع، سواء كان بقولك: والله لأطلقك بالثلاث، أو قولك: والله لأطلقك بالثلاث والأربع والخمس كما ادعت زوجتك؛ لأن كلامك هذا في حكم الوعيد بالطلاق ...
حلفت على زوجتي مرة قائلاً: والله العظيم إن لم تذهبي اليوم إلى بيتنا لتكونين طالقة، وكانت في بيت أبيها في حالة نفاس، لم يمر عليها خمسة أيام من وضعها؛ لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها، وكنت لا أقصد طلاقها، ولكن كنت أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق. وتذهب إلى بيتنا تاركة بيت أبيها، ولكنني بعد أن هدأت لمت نفسي بعد هذا الحلف، وخوفاً من إصابتها بمرض أثناء ذهابها، المهم لم ينفذ هذا الذهاب إلى بيتنا. ...
وبناءً على ذلك، وعلى ما اعترف به الزوج المذكور عندي كما في كتابي المشار إليه بأنه غضب على زوجته المذكورة؛ بسبب كلام جرى بينه وبينها في الليل، فقال لها: إذا ما تمسين بحسن خلق فأنت طالق ...
وعليك خمس كفارات يمين، كل واحدة إطعام عشرة فقراء، لكل فقير نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو الشعير، وإن أعطيت كل فقير من العشرة صاعين ونصفاً، كفى عن الخمس كفارات؛ لأن كل طلاق في المرات الخمس في حكم اليمين إذا كنت في كل مرة من المرات الأربع في أمر الدخان ترجع فيه. ...
وبناءً على ذلك، أفتيت الزوج: ج. المذكور: بأنه لم يقع على زوجته بذلك شيء من الطلاق في أصح أقوال العلماء – كما لا يخفى-؛ لأنها إنما خرجت ناسية، ولم تكن متعمدة، وقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[2]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: ((قد فعلت)). ...
وبسؤالها عما قاله الزوج، أجابت: بأن ذلك هو الواقع، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، أما أخوها: ع. س. المذكور، فذكر أنه لا يعلم شيئاً عن الواقع إلا منهما، كما أفاد أنه لا يعلم أن الزوج طلقها سوى هذا الطلاق. ...
وأفيدكم: أني بعد سؤاله عن قصده بالطلاق والتحريم المعلقين، بتزويج بنته د. على غير ع. ع. ق، أجاب بأن قصده من ذلك: حث نفسه على تزويج بنته على الشخص المذكور في المستقبل، وأنه متى زوجت بغيره بطوعه ورضاه، فإن زوجته تكون طالقة بالثلاث ومحرمة عليه. هكذا أجاب، وقد كرر التحريم والطلاق ثلاث مرات بقصد التأكيد. هكذا قال. ...
وبناءً على ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما بقوله: تراك طالق، والأخرى بقوله: تراك طالق بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن طلاقه بالثلاث بكلمة واحدة، يعتبر طلقة واحدة –كما لا يخفى-. ...