بتـــــاريخ : 10/19/2008 3:51:51 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1134 0


    من لوازم الإفطار في رمضان

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.islampedia.com

    كلمات مفتاحية  :
    فقه لوازم الإفطار رمضان

    الإمساك لحرمة شهر رمضان:

          من لوازم الإفطار في رمضان: الإمساك لحرمة الشهر.
          فالحنفية وضعوا أصلين لهذا الإمساك:
          أولهما: أن كل من صار في آخر النهار بصفة، لو كان في أول النهار عليها للزمه الصوم، فعليه الإمساك.
          ثانيهما: كل من وجب عليه الصوم، لوجود سبب الوجوب والأهلية، ثم تعذر عليه المضي، بأن أفطر متعمداً، أو أصبح يوم الشك مفطراً، ثم تبين أنه من رمضان، أو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبين طلوعه، فإنه يجب عليه الإمساك تشبهاً لأن الفطر قبيح، وترك القبيح واجب شرعاً.
          وأجمع الحنفية على أنه لا يجب على الحائض والنفساء والمريض والمسافر هذا الإمساك.
          وأجمعوا على وجوبه على من أفطر عمداً، أو خطأ، أو أفطر يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان، وكذا على مسافر أقام، وحائض ونفساء طهرتا، ومجنون أفاق، ومريض صح، ومفطر ولو مكرهاً أو خطأ، وصبي بلغ، وكافر أسلم.
          وقال المالكية: وأما إمساك بقية اليوم، فيؤمر به من أفطر في رمضان خاصة، عمداً أو نسياناً، لا من أفطر لعذر مبيح ثم زال العذر مع العلم برمضان، فإنه لا يندب له الإمساك، كمن اضطر للفطر في رمضان، من شدة جوع أو عطش فأفطر، وكحائض ونفساء طهرتا نهاراً، ومريض صح نهاراً، ومرضع مات ولدها، ومسافر قدم، ومجنون أفاق، وصبي بلغ نهاراً، فلا يندب الإمساك منهم.
          وقيد العلم برمضان، احتراز عمن أفطر ناسياً، وعمن أفطر يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان، فإنه يجب الإمساك، كصبي بيّت الصوم، واستمر صائماً حتى بلغ، فإنه يجب عليه الإمساك، لانعقاد صومه له نافلة، أو أفطر ناسياً قبل بلوغه فيجب عليه بعد الإمساك، وإن لم يجب القضاء على الصبي في هاتين الصورتين.
          ونصوا كذلك على أن من أكره على الفطر، فإنه يجب عليه الإمساك، بعد زوال الإكراه قالوا : لأن فعله قبل زوال العذر، لا يتصف بإباحة ولا غيرها.
          ونصوا على أنه يندب إمساك بقية اليوم لمن أسلم، لتظهر عليه علامة الإسلام بسرعة، ولم يجب، تأليفاً له للإسلام، كما ندب قضاؤه، ولم يجب لذلك.
          وذهب الشافعية إلى أن نصوا على أن الإمساك تشبهاً من خواص رمضان، كالكفارة، وأن من أمسك تشبهاً ليس في صوم وضعوا هذه القاعدة، وهي: أن الإمساك يجب على كل متعدٍ بالفطر في رمضان، سواء أكل أو ارتد أو نوى الخروج من الصوم -وقلنا إنه يخرج بذلك- كما يجب على من نسي النية من الليل، وهو غير واجب على من أبيح له الفطر إباحة حقيقية، كالمسافر إذا قدم، والمريض إذا برئ بقية النهار.
          ونظروا بعد ذلك في هذه الأحوال:
          - المريض والمسافر، اللذان يباح لهما الفطر، لهما ثلاثة أحوال:
          الأولى: أن يصبحا صائمين، ويدوما كذلك إلى زوال العذر، فالمذهب لزوم إتمام الصوم.
          الثانية: أن يزول العذر بعدما أفطر، فلا يجب الإمساك، لكن يستحب لحرمة الوقت فإن أكلا أخفياه، لئلا يتعرضا للتهمة وعقوبة السلطان، ولهما الجماع بعد زوال العذر، إذا لم تكن المرأة صائمة، بأن كانت صغيرة، أو طهرت من الحيض ذلك اليوم.
          الثالثة: أن يصبحا غير ناويين، ويزول العذر قبل أن يأكلا، ففي المذهب قولان: لا يلزمهما الإمساك في المذهب، لأن من أصبح تاركاً للنية فقد أصبح مفطراً، فكان كما لو أكل وقيل: يلزمهما الإمساك حرمة لليوم.
          وإذا اصبح يوم الشك مفطراً غير صائم، ثم ثبت أنه من رمضان، فقضاؤه واجب ويجب إمساكه.
          أما لو بان أنه من رمضان قبل الأكل فعليه لزوم الإمساك.
          وإذا بلغ صبي مفطراً أو أفاق مجنون، أو أسلم كافر أثناء يوم من رمضان ففيه أوجه : أصحها أنه لا يلزمهم إمساك بقية النهار لأنه يلزمهم قضاؤه.
          والثاني: أنه يلزمهم، بناء على لزوم القضاء.
          والثالث: يلزم الكافر دونهما، لتقصيره.
          والرابع: يلزم الكافر والصبي لتقصيرهما، أو لأنهما مأموران على الجملة دون المجنون.
          ولو بلغ الصبي بالنهار صائماً، بأن نوى ليلاً، وجب عليه إتمامه بلا قضاء، وقيل : يستحب إتمامه، ويلزمه القضاء، لأنه لم ينو الفرض.
          والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، فالمذهب أنه لا يلزمهما الإمساك.
          وفي مذهب الحنابلة هذه القاعدة بفروعها:
          - من صار في أثناء يوم من رمضان أهلاً للوجوب لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه لحرمة الوقت، ولقيام البينة فيه بالرؤية، ولإدراكه جزءاً من وقته كالصلاة.
          - وكذا كل من أفطر والصوم يجب عليه، فإنه يلزمه الإمساك والقضاء، كالفطر لغير عذر، ومن أفطر يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع، أو يظن الشمس قد غابت ولم تغب، أو الناسي للنية، فكلهم يلزمهم الإمساك، أو تعمدت مكلفة الفطر، ثم حاضت أو نفست، أو تعمد الفطر مقيم ثم سافر، فكلهم يلزمهم الإمساك والقضاء.
          - فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار، فطهرت الحائض والنفساء، وأقام المسافر، وبلغ الصبي، وأفاق المجنون، وأسلم الكافر، وصح المريض، ففيهم روايتان:
          إحداهما: يلزمهم الإمساك بقية اليوم، لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية.
          والأخرى: لا يلزمهم الإمساك، لأنه روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: (من أكل أول النهار، فليأكل آخره)، ولأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً، فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار، كما لو دام العذر.
          خامساً: العقوبة:
          يراد بالعقوبة هنا: الجزاء المترتب على من أفطر عمداً في رمضان من غير عذر، فهي من لوازم الإفطار وموجباته.
          وفي عقوبة المفطر العامد، من غير عذر، خلاف وتفصيل.
          فمذهب الحنفية أن تارك الصوم كتارك الصلاة، إذا كان عمداً كسلاً، فإنه يحبس حتى يصوم، وقيل: يضرب في حبسه، ولا يقتل إلا إذا جحد الصوم أو الصلاة، أو استخف بأحدهما.
          ولو تعمد من لا عذر له الأكل جهاراً يقتل، لأنه مستهزئ بالدين، أو منكر لما ثبت منه بالضرورة، ولا خلاف في حل قتله، والأمر به.
          ومذهب المالكية: إن من أفطر في أداء رمضان عمداً اختياراً بلا تأويل قريب، يؤدب بما يراه الحاكم: من ضرب أو سجن أو أيهما معاً، ثم إن كان فطره بما يوجب الحد، كزنى وشرب خمر، حدّ مع الأدب، وقدم الأدب.
          وإن كان فطره يوجب رجماً، قدم الأدب، وإنه إن كان الحد جلداً، فإنه يقدم على الأدب، فإن جاء المفطر عمداً، قبل الاطلاع عليه، حال كونه تائباً، قبل الظهور عليه، فلا يؤدب.
          ومذهب الشافعية: على أن من ترك صوم رمضان، غير جاحد، من غير عذر كمرض وسفر، كأن قال: الصوم واجب علي، ولكن لا أصوم حبس، ومنع من الطعام والشراب نهاراً، ليحصل له صورة الصوم بذلك.
          قالوا: وأما من جحد وجوبه فهو كافر، لأن وجوب صوم رمضان معلوم من أدلة الدين بالضرورة: أي علماً صار كالضروريّ في عدم خفائه على أحد، وكونه ظاهراً بين المسلمين.
          سادساً: قطع التتابع:
          التتابع هو: الموالاة بين أيام الصيام، بحيث لا يفطر فيها ولا يصوم عن غير الكفارة.
          تتأثر مدة الصوم التي يشترط فيها التتابع نصاً، بالفطر المتعمد، وهي: صوم رمضان، وصوم كفارة القتل، وكفارة الظهار، والإفطار العامد في رمضان، وصوم كفارة اليمين - عند الحنفية
    كلمات مفتاحية  :
    فقه لوازم الإفطار رمضان

    تعليقات الزوار ()