بتـــــاريخ : 10/28/2008 7:23:54 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1374 0


    الطلاق البائن لا يعقب ميراثا

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ محمد بخيت المطيعي | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الطلاق

    بخطاب وزارة المالية رقم 5 يونيو سنة 1919 نمرة 244/ 3/1702 صورته - محمد إبراهيم طلق زوجته فاطمة كامل بموجب وثيقة طلاق تاريخها 9 يناير سنة 1919 على الكيفية المبينة بها ، ثم توفيت فى 4 فبراير السنة المذكورة وترغب وزارة المالية معرفة ما إذا كان هذا المطلق يرث شرعا أم لا .  فاقتضى تحريره لفضيلتكم على أمل التكرم بالإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى ذلك .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي

        أطلعنا على خطاب الوزارة رقم 5 يونية سنة 1919 نمرة 344/3/1702 وعلى وثيقة الطلاق المرفقة به .  ونفيد أنه حيث علم من قسيمة الطلاق أن الطلاق المذكور بائن فى نظير عوض فالمطلق المذكور لايرث من مطلقته المذكورة ولو ماتت وهى فى العدة .  والله أعلم

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى الطلاق

    تعليقات الزوار ()