بتـــــاريخ : 10/30/2008 12:48:22 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1087 0


    المقابر المندثرة

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي | المصدر : www.dar-alifta.org

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الجنائز

    بالطلب المقيد برقم 1146 سنة 1960 المتضمن أن مقبرة داخل سكن البلد اندثرت ولا حجة بوقفها . وقد ترك الدفن بها للاستغناء عنها بعمل مقابر أخرى خارج مساكن البلد . وأنه لا يوجد بهذه المقبرة موتى أو رفاتهم بعد أن زال تخصيصها للدفن . وطلب السائل الإفادة عن حكم أرض هذه المقبرة . وهل تبقى بعد ذلك وقفا ، أم تصير ملكا لصاحبها إن كان حيا ولورثته من بعده .
     
    الـجـــواب
    فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي

          إذا لم تكن أرض هذه المقبرة موقوفة من أحد كانت أرضها لبيت المال ، وبتصريح ولى الأمر بالدفن فيها وتخصيصها لتكون مقبرة للمسلمين تعتبر وقفا وإرصادا على هذا الدفن . فقد نص الفقهاء على أن لولى الأمر أن يرصد أرضا من بيت المال على جهة عامة كمسجد ومقبرة أو لينتفع بها من يستحق فى بيت المال كالمدرسين والغزاة ونحوهم . وقالوا إن مثل هذا الإرصاد يجب تأبيده لمصلحة الجهة المرصد عليها لأنه ليس وقفا من جميع الوجوه ، إذ الأرض ليست مملوكة لمن رصدها فى الحقيقة، ولكن تأخذ حكم الوقف من أكثر الوجوه . وإذا استغنى الناس عن الدفن فى هذه الأرض بما أنشئ لهم من مقبرة أخرى جاز لولى الأمر أن يحولها إلى جهة من جهات بيت المال العامة ، إذا لم يبق فيها أثر للموتى ولا شئ من العظام ، ولم يترتب على تحويلها إلى الجهة الأخرى نبش القبور وإخراج العظام لأن هذا غير جائز . فالتصرف فى الأرض فى هذه الحالة من حق بيت المال . أما إذا كانت أرض هذه المقبرة قد وقفت من مالكها لتكون مقبرة ، ثم بطل الدفن فيها واستغنى الناس عنها بغيرها ، واندثرت بحيث لم يبق فيها عظام ولا أثر للموتى ، ولا يرجى الدفن فيها مستقبلا ، فقد حصل خلاف بين فقهاء الحنفية فالإمام أبو يوسف يقول ببقائها وقفا أبدا على هذه الجهة كما فى المسجد إذا تخرب واستغنى الناس عنه ، فإنه يقول ببقائه وقفا أبدا على تلك الجهة ، والإمام محمد يقول ببطلان وقفها حينئذ وعودها إلى ملك الواقف إن كان حيا أو ورثته إن كان ميتا وإذا لم يكن له ورثة فتأخذ عنده حكم اللقطة - أى تصرف للعاجز من الفقراء فقط على رأى أو إلى المصالح العامة على رأى آخر . فعلى رأى محمد فى المسجد يتخرب ويستغنى الناس عن الصلاة فيه إن لم يعرف بانيه ، أو عرف ولا وارث له ، واجتمع أهل المحلة أو القرية على بيعه والاستعانة بثمنه فى المسجد الآخر فلا بأس . وأكثر العلماء على قول أبى يوسف . وقالوا إن الفتوى على مذهبه وصحح جماعة من الفقهاء مذهب محمد . وعلى رأى الإمام محمد إذا لم يعرف واقف لأرض هذه المقبرة ، أو عرف ولا وارث له جاز لأهل القرية أو المحلة أن يجتمعوا على بيعها ، والاستعانة بثمنها فى إصلاح المقبرة التى أقيمت لهم واستغنوا بها ولا شك فى أنه يلزم على مذهب أبى يوسف تعطيل هذه الأرض ، وتركها مهملة لا ينتفع بها ، ولذلك كان مذهب محمد محققا للمصلحة ، والأخذ به أوفق وأرفق بالناس . وقد مشى عليه الخصاف فى المسجد الذى تخرب واستغنى الناس عنه . فقال فى كتابه صفحة 322 إنه يعود إلى بانيه . وبهذا علم الجواب عن السؤال . والله أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    فتوى العبادات الجنائز

    تعليقات الزوار ()