كيف يعامل الرجل المسلم المرأة الأجنبية بصرف النظر عن ديانتها إذا كانت زميلة عمل، ويحتاج التحدث إليها بشؤون العمل أثناء العمل؟ وفي سؤاله الثاني يقول: بالنسبة للمرأة المسلمة العاملة المتبرجة هل يجوز إفشاء السلام عليها أو الرد على تحيتها من قبل الرجل المسلم، وكيف تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة أثناء الدوام؟ وفي سؤاله الثالث: طبيعة العمل تفرض على المسلم مخالطة النساء العاملات ومراجعة بعضهن بخصوص العمل، وأحياناً يلمح منهن ما لا يجوز له أن يرى من المرأة دون قصد ، وخصوصاً إذا كان لباسهن غير محتشم، فهل يلحقه إثم بذلك؟ فإذا أراد هذا المسلم مخاطبة المرأة فهل ينظر إليها أم ينظر إلى الأرض؟ وسؤاله الرابع حول نفس الموضوع تقريباً: إذا كانت طبيعة العمل تفرض على الرئيس المسلم التحدث إلى الموظفة العاملة على انفراد، هل يُقفل باب المكتب عليهما حتى لا يسمع أحدٌ الحديث أم ماذا يعمل؟ والسؤال الأخير: طبيعة مأمورات الشراء التباحث مع التجار على انفراد مما يضطرها إلى قفل غرفة الاجتماع على ممثل التاجر، ومأمورة الشراء وأحياناً تكون المأمورة وحدها مجتمعة مع رجلين أو ثلاثة في غرفة مقفلة، فما هو الحكم في تلك الأمور، وأرجو أن تتفضلوا بمعالجة هذا،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فهذه المسائل التي ذكرها السائل كلها مهمة, والواجب قبل كل شيء أن لا يعمل المؤمن في وسط النساء, فإذا كان العمل بين النساء, فالواجب الحذر من ذلك وأن يلتمس عملاً آخر؛ لأن هذا المكان مكان فتنة ومكان خطر, فإذا كان بين العاملات بين النساء فلا شك أنه في خطر عظيم؛ لأن الشيطان حريص على إيقاع الفتنة بين الرجل والمرأة وحريص على أسباب الفاحشة, فالواجب على المؤمن أينما كان أن لا يرضى بأن يكون عاملاً بين العاملات بين النساء, وهكذا الطالب في الجامعات, والمدارس المختلطة يجب عليه أن يحذر ذلك, وأن يلتمس مدرسة وجامعة غير مختلطة؛ لأن وجوده مع الفتيات على الكراسي كراسي الدراسة وسيلة لشر عظيم وفساد كبير, والجواب عن هذه الأسئلة التي ذكرها السائل الواجب عليه عند الابتلاء بهذه الأمر إلى أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاً أن يغض بصره وأن يحذر من النظر إليها أو إلى محاسنها, أو إلى مفاتنها بل يلقي بصره ولا ينظر إليها, ومتى صادف شيئاً من ذلك أعرض وصرف بصره, ثبت عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-أنه سئل عن النظر الفجأة فقال للسائل (اصرف بصرك), وفي لفظ: (فإن لك الأولى وليس لك الأخرى), يعني لك الأولى التي جاءت صدفة من غير قصد أما الثانية التي عن قصد في النظر فهذه التي لا تجوز, والله يقول سبحانه: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, فعلى المؤمن أن يغض بصره فإن صادف شيئاً من غير قصد صادف بصره إذا فاجأته وقابلها بالباب, أو قابلته بالباب فإنه يصرف بصره, ويعفو الله عن الأولى التي صادفها ولم يقصدها، كذلك إذا بلي بها في التحدث إليها في شيء يتعلق بالعمل فإنه يتحدث إليها لكن بغير أن يقابل وجهها من غير أن ينظر إلى محاسنها بل يعرض عنها, أو يلقي بصره ويتكلم حتى يقضي حاجته وينصرف, وهذا من الأمور الواجبة التي تجب على المؤمن العناية بها, وكذلك إذا ذهبت إلى الشراء والبيع ليس لها أن تخلو بالرجل, ولا مع الرئيس, ولا مع المدير ليس له أن يخلو بها سواءً كان مديراً, أو رئيساً, أو وزيراً, أو صاحب دكان ليس له الخلوة بها؛ لأن هذا خطر عظيم, وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم), وقال - صلى الله عليه وسلم -: (ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما), أو كما قال, وفي لفظ آخر: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما), فالمقصود أن الخلوة فيها خطر عظيم, لا يجوز للمؤمن أن يخلوا بها وليس لها أن تخلو به, ولو كانت في حاجات تتعلق بها وبوظيفتها, فإذا كان ولا بد فليكن الباب مفتوحاً باب المكتب مفتوحاً إذا لم يتيسر من يشارك في المجلس, فليكن الباب مفتوحاً لا مغلقاً حتى يراهما من يمر, وإذا أمكن إيجاد ثالث يحضر معهم, ولو بعيداً لا يسمع الكلام لكنه في المجلس ينظر, فهذا هو الواجب حتى لا تقع الخلوة المحرمة, فيستدعي من يكون ثالثاً ويبتعد عنهم حتى لا يسمع الكلام الذي يتعلق بالعمل وهو سر حتى لا تكون هناك فرصة للشيطان نسأل الله للجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيراً ، إنما من حيث المبدأ تعتبر كل هذه الصور التي ذكرها أخونا تعتبر محرمة؟ نعم ما يجوز له أن يكون في مكتب, أو مدرسة, أو جامعة مختلطة نسأل الله السلامة.