حكم لبس المحرمة للنقاب
امرأة لديها ضعف في البصر، وتنوي الحج هذا العام، وتقول: هل أضع نقاباً يغطي وجهي بحيث تظهر العينان، ثم أضع عليه غطاء ساتراً خفيفاً أتمكن من رؤية الطريق من خلاله، فهل علي إثم لو فعلت ذلك؟ جزاكم الله خيراً[1]
لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))[2] أهـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.
تاريخ إضافة المقاله : 23-10-2008