الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفرق بين الحج والعمرة من جهة الحكم هو أن الحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وهو واجب على الفور على المستطيع، كما بينا في الفتوى رقم: 39968.
وأما العمرة فهي سنة مؤكدة أو واجبة على خلاف بين العلماء في ذلك، ولذلك راجع الفتوى رقم: 28369.
أما الفرق بينهما في الأعمال فكل منهما لا بد فيه من الإحرام وهو ركن من أركانهما وكذلك الطواف والسعي، والحلق أو التقصير، ويزيد الحج بالوقوف بعرفة ورمي الجمار، ولكيفية العمرة راجع الفتوى رقم: 3161. وتفصيل أحكامهما يوجد في كتب الفقه فالرجاء الرجوع إليها.
وإن كنت تعني بقولك وأيهما يؤدى أولاً أي بعد الوصول إلى مكة فنقول لك إن ذلك يتوقف على نية الشخص عند الإحرام فإن نوى عند الإحرام، أنه متمتع ففي هذه الحالة يعتمر أولا ثم يتحلل، فإذا جاء الحج أحرم من مكان سكنه بمكة وأدى حجه، وإن أحرم مفردا أي أحرم بالحج فقط فيؤدي حجه أولاً فإذا تم حجه خرج إلى أدنى الحل وأحرم من جديد واعتمر وإن كان أحرم قارنا بين الحج والعمرة فهنا تدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، فإذا قدم مكة يطوف طواف القدوم ويسعى للحج والعمرة ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه يوم العيد ويلزمه الدم في هذه الحالة وفي حالة التمتع أيضاً، ولزيادة التوضيح راجع الفتوى رقم: 19788، وإن كنت تعني أيهما يسافر لأدائه أولاً فراجع الفتوى رقم: 7636.
والله أعلم.