من شروط الوضوء: النية، والنية محلها القلب، لكن إذا ذهب شخص لدورة المياه (الحمام) -أعزكم الله والسامعين- لقضاء الحاجة ولم ينوِ الوضوء، وحينما فرغ أراد الوضوء بأن غسل وجهه ويديه إلى آخر الأعضاء، أي أكمل الوضوء، فهل وضوؤه صحيح؟
نعم نية الوضوء عند البدء في المضمضة والاستنشاق؛ لأن ذاك يسمى قضاء حاجة يسمى استنجاءً، فإذا استنجى من البول أو الغائط ما عنده نية وضوء ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ فالنية تكفي بعد ذلك، فإذا بدأ يغسل يتمضمض ويستنشق بنية الوضوء كفى، والأفضل أن ينوي عند غسل الكفين، عند غسل الكفين يسمي الله وينوي للوضوء، ثم يشرع في المضمضة والاستنشاق وغسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه إلى آخره، فالنية عند بدئه غسل اليدين قبل المضمضة والاستنشاق، أما ذاك الذي يسمى الاستنجاء فليس محلاً للنية، ذاك إزالة أذى إزالة خبث، يزيل الأذى بالماء أو بالاستجمار ولا يحتاج إلى النية، إنما النية عند بدء غسل أطرافه الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين هذا محل النية، ويسمى الوضوء، ويسمى التطهر والطهور.