هل يجب الوضوء بعد كل استنجاء من الحدث أصغر؟
يجب الوضوء للصلاة أو لمس المصحف، أو للطواف إذا كان في مكة، أما إذا أحدث حدثاً أصغر ليس في نية الصلاة ما عليه وضوء، لو أحدث في الضحى بولاً أو غائطاً أو ريحاً ما عليه وضوء، لكن إذا حضرت الظهر يتوضأ، أو أحدث بعد الظهر ليس عليه وضوء، فإذا جاء وقت العصر توضأ للعصر، وهكذا، فالوضوء لموجباته، للصلاة أو لمس المصحف أو للطواف، أو المبيت للنوم إذا أراد ينام يتوضأ حتى ينام على طهارة هذا هو المشروع، أما كونه يحدث في الضحى، ما يلزمه الوضوء يستنجي من البول والغائط ويكفي، أو بعد الظهر، يستنجي ويكفي، فإذا حضرت الصلاة توضأ.