كان لي والد مريض، وكان عاجزاً عن استعمال الماء وعن التيمم، ولم يصل فترة مرضه وهي مدة خمسة عشر يوماً، ولما شفي من مرضه قضى الصلوات تلك، كل فرض مع ما يقابله من الفروض، فما هو رأيكم؟
أولاً هو غلطان، الواجب عليه أنه يفعل المستطاع، إن استطاع الماء توضأ وإلا تيمم، وإن عجز يممه غيره، يممه أخوه أو زوجته أو غير ذلك، يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بالنية عنه يقول له: افعل، يأمره وهو ينوي، فالمريض ينوي والخادم أو وكليه يضرب بالتراب يديه ويمسح بها وجهه وكفيه، إذا كان عاجز هو، أما أنه يصلي بدون وضوء وبدون تيمم هذا ما يجوز هذا، وكونه يترك الصلاة لا يجوز أيضاً، كل ذلك غلط منه، فإذا كان تركه لها لهذه العلة يظن أنه معذور بعجزه عن التيمم هذا عليه القضاء، ويقضي حالاً ما هو كل صلاة مع صلاة، لا، يقضيها جميعاً ولو في وقت واحد ولو في لحظة واحدة يسردها، أما قول العامة: صلاة مع صلاة! هذا لا أصل، الذي عليه الصلوات يسردها سرداً في الضحى أو في الظهر، الحمد لله، أو في الليل، حسب طاقته يسردها، وليس لأحد أن يؤخر الصلاة لأجل ما عنده ماء ولا عنده تيمم، لا، بل يلزمه الوضوء فإن لم يتيسر الماء تيمم، يحضروا له التراب من التراب الطيب، فيضرب به يديه ويمسح وجهه وكفيه، فإن عجز لأنه ما يستطيع الحركة مريض فالخادم الذي عنده الثقة أو أخوه أو أمه أو أبوه ييممونه، يأمرهم بأن ييممونه وينوي هو بقلبه التيمم ويضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بالنية بالنيابة عنه.