الحلي تزكى سواء كانت مدخرة ، أو مستعملة ، أو معارة
أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب ، ولكني لا أستعمله كله ، حيث أحتفظ ببعضه ؛ كي ينفع أولادي البنين عند زواجهم ، حيث أنهم ما زالوا في مرحلة التعليم ، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب . وسؤالي هل أدفع زكاة الذي لا أستعمله ، حتى ولو لم يبلغ النصاب ؟ أم يجب عليَّ دفع زكاة جميع ما أملك من ذهب ؟
الصواب أن عليك زكاة الجميع ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها ، ولكنه قول مرجوح ، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية : أن الحلي تزكى - سواء كانت مدخرة ، أو مستعملة ، أو معارة - . فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب ، والنصاب هو ( 20 ) مثقالاً من الذهب ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه . فإذا بلغت الحلي هذا المقدار ، وجبت الزكاة فيها ، ربع العشر كل سنة . فإذا كانت الحلي تبلغ ( 10 ) آلاف ، ففيها مئتان وخمسون ، وهي ربع العشر ، وهكذا ، فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها ، وهكذا ما زاد عليه . أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء ؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )) [1] . الحديث متفق عل صحته . وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سواران من ذهب قال : (( أتعطين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا ، قال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله . [2] وسألته أم سلمة رضي الله عنها : وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب . قالت : يا رسول الله أكنز هذا ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز )) . فدل ذلك على أن ما لم يزك يعتبر كنزاً، يستحق صاحبه العقوبة. والحلي التي لا تزكى من الكنوز ، كالجنيهات المحفوظة ، وقطع الذهب المحفوظة تسمى كنزاً ، وإن كان على ظهر الأرض ، وإن كان في المخازن الظاهرة – الصناديق - وكل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة ، يعتبر كنزاً يعذب به صاحبه يوم القيامة . فعليك أيتها الأخت أن تؤدي زكاة المحفوظ والملبوس جميعهاً – وفقك الله .
رواه مسلم في ( الزكاة ) باب إثم مانع الزكاة برقم 987.
[2] رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479