إذا كان الواقع كما ذكرتم فليس في ذاتها زكاة ، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول ، وهي ربع العشر ، وذلك خمسة وعشرون في كل ألف . أما بعد بيعها فتجب الزكاة في الثمن إذا حال عليه الحول ، وهي ربع العشر كما تقدم . وفق الله الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
إيضاح : إذا كان الثمن مثلاً عشرة ملايين ، فالزكاة مائتان وخمسون ألفاً .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد