من عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، إلى حضرة الأخ المكرم / أ . س . أ وفقه الله آمين .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده
يا محب : خطابكم الكريم المؤرخ ( بدون ) وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة فهمته ، وإليكم الجواب عنها :
الجواب عن السؤال الثاني : إذا كانت الأراضي التي ذكرتها معدة للتجارة ، ففي قيمتها الزكاة كل حول ، أما إن كانت معدة للزراعة ، فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع، والتي تجب فيها الزكاة ؛ كالحنطة والشعير والدخن والذرة ونحو ذلك ، وفي غلة ما فيها من نخيل أو عنب إذا بلغت الغلة النصاب ، أما إذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس فيها زكاة . وفق الله الجميع للفقه في دينه . والسلام .
رئيس الجامعة الإسلامية