بتـــــاريخ : 3/20/2009 8:39:07 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1237 0


    إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

    الناقل : heba | العمر :43 | الكاتب الأصلى : ابن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط
    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم /  ر . م . غ .    وفقه الله .
     
    سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
    فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1389هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن زكاة العروض ، وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان معلوماً ؟


    العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو  مائة وأربعون مثقالاً من الفضة ، أو عشرون مثقالاً من الذهب ، أخرج زكاتها من النقود ، هذا هو الأحوط والأحسن خروجاً من خلاف العلماء ، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك ، في أصح قولي العلماء . والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال ؛ لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال :(( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع )) [1] .
    وفق الله الجميع للفقه في الدين وإبراء الذمة من حق الله وحق عباده ، إنه خير مسئول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
                                                         نائب رئيس الجامعة الإسلامية


     
     
     
    رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم 1562
     
    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()