بتـــــاريخ : 9/25/2009 7:47:11 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1064 0


    حكم ظهار المرأة من زوجها وهل عليها الكفارة ؟

    الناقل : mahmoud | العمر :35 | المصدر : www.islam-qa.com

    كلمات مفتاحية  :
    حكم ظهار المرأة
    حكم ظهار المرأة من زوجها وهل عليها الكفارة ؟

    زوجي كثير الاستهزاء والسخرية بي وصبرت عليه كثيراً ، وذات يوم شتمني بشتى ألوان الشتائم فأثار بكائي وغضبي فقلت له بالحرف الواحد : أنت عليّ مثل أخي ، عليّ مثل ظهر أخي . فهل يعتبر هذا ظهاراً وما هي الكفارة الواجبة عليّ ؟.

     

    الحمد لله

    لا يحل لمسلمٍ أن يسخر من أخيه ، قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون } الحجرات / 11 .

    والواجب على الزوج أن يحسن معاشرة أهله ، قال الله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء / 19 ، وقال النبي صلى الله عليه : ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) رواه الترمذي ( 3895 )

    والنصيحة لك بقاؤك على الصبر على أذى زوجك ، والدعاء له بالخير والهدى ، واستمرار الوعظ والتذكير له بواجباته .

    وأما قولكِ لزوجكِ " أنتَ حرام عليَّ مثل أخي ... " فليس بظهار ، بل هو يمين مكفَّرة ، لأن الظهار يكون من الرجل لأمرته وليس العكس قال الله تعالى : ( الذي يظاهرون منكم من نسائهم ) المجادلة / 2 .

    سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين :

    إن زوجتي تقول لي دائماً " أنت زوجي ، وأنت أخي ، وأنت أبي ، وكل شيء لي في الدنيا " هل هذا الكلام يحرمني عليها أم لا ؟

    فأجاب :

    هذا الكلام منها لا يحرمها عليك ؛ لأن معنى قولها " أنت أبي وأخي " وما أشبه ذلك : معناها : أنت عندي في الكرامة والرعاية بمنزلة أبي وأخي ، وليست تريد أن تجعلك في التحريم بمنزلة أبيها وأخيها .

    على أنها لو فُرض أنها أرادت ذلك : فإنكَ لا تحرم عليها ؛ لأن الظهار لا يكون من النساء لأزواجهن ، وإنما يكون من الرجال لأزواجهم ، ولهذا إذا ظاهرت المرأة من زوجها بأن قالت له " أنتَ عليَّ كظهر أبي ، أو كظهر أخي " أو ما أشبه ذلك : فإن ذلك لا يكون ظهاراً ، ولكن حكمه حكم اليمين ، بمعنى أنها لا يحل لها أن تمكنه من نفسها إلا بكفارة اليمين ، فإن شاءت دفعت الكفارة قبل أن يستمتع بها ، وإن شاءت دفعتها بعد ذلك .

    وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فإن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام .

    " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 803 ) .

    والله أعلم .

    كلمات مفتاحية  :
    حكم ظهار المرأة

    تعليقات الزوار ()