هل يجوز شراء بيت عن طريق الدخول في قرعة مع دفع رسوم غير مستردة؟
السؤال : هل يجوز امتلاك بيت بشرط أن يدفع الشخص مبلغاً مقدَّماً ، ورسوماً محددة للدخول فيما يشبه القرعة ، ففي حال كانت القرعة من نصيب الشخص : فإنه يدفع بقية الفلوس المفترض أن يدفعها كقيمة لهذا البيت ، أما في حالة أن القرعة لم تكن من نصيب الشخص : فإنهم يعيدون له المبلغ الذي دفع مقدَّماً فقط ، ولا يعيدون رسوم القرعة ؟ . لم أُقدم على مثل هذه العملية ؛ لأني شعرت أنها نوع من المقامرة ، فهل شعوري هذا صحيح ؟ أرجو تزويدي بالإجابة ؛ لأن هناك كثيراً من الأشخاص انخرطوا في مثل هذا العمل . ولكم أن تراجعوا هذا الرابط في حال أردتم أن تتأكدوا من الشرط المذكور .
الجواب:
الحمد لله
توقفك عن الاستمرار في تلك العملية هو الصواب ، بل هو الواجب ، لأن الدخول في تلك القرعة بدفع الرسوم التي لا تسترد : هو دخول في عقد " ميسر " – مقامرة - ، وضابط " الميسر " : هو ما يدخل فيه الإنسان على سبيل المخاطرة بالمال ، فإما أن يخسر هذا المال ، وإما أن يربح .
وبالنظر فيما ذكرته يتبين أن الذي لا ترسو عليه القرعة يخسر ما دفعه من الرسوم ، وإن خرج اسمه في القرعة كان رابحا – أي : في شراء البيت - ، وبهذا يتبين حرمة الدخول في هذه المعاملة .
وهذه المعاملة تشبه الدخول في المناقصات الحكومية ، أو الخاصة ، التي يدفع فيها رسوم للاشتراك ، وغالباً ما يؤخذ من الداخلين في المناقصات مبالغ أكثر من قيمة دفتر الشروط والمواصفات الذي يُعطى لهم – وقد منع " مجمع الفقه الإسلامي " استيفاء أكثر من ثمن " دفتر الشروط " الذي يحتوي على الشروط والمواصفات للعمل المراد القيام به ، وقد ذكرنا نص القرار في جواب السؤال رقم : ( 2150 ) وفيه :
" لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له " .
فالذي ننصحك به هو عدم شراء بيت بهذه الطريقة .
والله أعلم