حج المرأة الحائض والنفساء
- إذا حاضت المرأة أو نفست و هي محرمة جاز لها أن تقوم بجميع مناسكها عدا الطواف و السعي و يسقط عنها بعد ذلك طواف القدوم إذا وقفت بعرفات و تنتظر حتى تطهر و بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة و الوداع و تسعى سعي الحج هذا إذا كانت مفردة، أما إذا كانت متمتعة أو قارنة فإنها تؤدي أعمال الحج المفرد و يسقط عنها التمتع و القِران، إذا لم تطهر قبل الوقوف بعرفات أما إذا طهرت فإنها تأتي بأعمال القارن و المتمتع.
- إذا وقفت بعرفات و هي طاهر وجب عليها طواف الإفاضة قبل أن تحيض حتى لا تؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد طهرها.
- إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت يسقط عنها طواف الوداع إن غادرت مكة قبل أن تطهر.
ما تختص به المرأة فقط
تختص المرأة باثني عشر شيئاً وهي:
- يجوز لها لبس المخيط في الإحرام على أن لا يكون مصبوغاً ِبوَرس أو زعفران أو عٌصفٌر.
- يجوز لها لبس الخفين والقفازين عند الحنفية ومنع غيرهم القفازين.
- يجب عليها أن تغطي رأسها.
- لا ترفع صوتها بالتلبية.
- لا ترمل في الطواف.
- لا تضطبع ولا تسرع في السعي بين الميلين الأخضرين.
- لا تحلق رأسها بل تقصره.
- لا تستلم الحجر بوجود جمع رجال بل تشير إليه.
- لا يلزمها جزاء لترك طواف الوداع إذا كانت حائضاً.
- لا يلزمها جزاء لتأخير طواف الزيارة أيام النحر عندما يكون الترك أو التأخير بسبب الحيض أوالنفاس.
- أن تطوف في حاشية المطاف.
- أن لا تقف قرب جبل الرحمة وهذان الأمران كي لا تزاحم الرجال.