حكم بيع الأشرطة والأفلام الخليعة
رجل تاب إلى الله عز وجل وعنده فيديو وأشرطة وأفلام خليعة، فهل يجوز له بيعها؟ وإذا كان لا يجوز بيعها فماذا يعمل بها؟ وهل يجوز أن يسجل فيها الخطب والبرامج والمشاهد المفيدة؟
نعم له أن يسجل فيها ما ينفعه ويمسح ما فيها من الباطل، فيسجل فيها الطيب ويمحو الخبيث، أما بيعها فلا يجوز وهي على حالتها الرديئة؛ لأن ذلك يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر