إذا كان الإنسان غير متوضئ، فهل يجوز له قراءة القرآن للحفظ، أم يلزمه الوضوء؟
الوضوء مستحب لقراءة القرآن إذا كان عن ظهر قلب، وإن قرأ من دون وضوء فلا بأس إذا لم يكن جنبا، أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل، لكن إذا كان غير الجنب فله أن يقرأ القرآن من غير مصحف عن ظهر قلب، وإن كان على غير طهارة، ولكن إذا كان أراد أن يقرأ من المصحف، فإنه يتوضأ؛ لقوله جل وعلا: لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) سورة الواقعة. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يمس القرآن إلا طاهر). المقصود أنه إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، يعني غيب –حفظ– فلا بأس أن يقرأ، وإن كان على غير وضوء، أما الجنب لا، لا يقرأ، الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما إذا كان يقرأ من المصحف، فإنه لا بد أن يكون على طهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر.