حكم شراء ذهب جديد بثمن الذهب القديم
المرأة تذهب إلى سوق الذهب ومعها ذهبها القديم، وتقدمه للصائغ وتقول له: قدر لي ثمنه، فإذا قدر لها الثمن قالت له: أعطني بثمن هذا الذهب ذهباً جديداً، فهل في هذا ما يتعارض مع شريعة الإسلام السمحاء؟
هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل سواءً بسواء، وزناً بوزن، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى))[2] رواه مسلم في صحيحه بلفظ أكثر من هذا.
ولا يجوز أن تبيعه الذهب بذهب آخر وزيادة؛ لأن ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعاملة.
وإنما الطريق الشرعي في مثل هذا: أن تبيعه الذهب الذي معها بثمن مستقل، تقبضه من صاحب الذهب الذي تشتري حاجتها منه أو من غيره، معاملة مستقلة ليس فيها ربا.
ومن المعاملات الجائزة في مثل هذا: أن تشتري منه السلعة الذهبية بعملة ورقية أو فضية، يداً بيد، أو بمال آخر غير النقود، ولو إلى أجل؛ كالقهوة والهيل والأرز والسكر والثياب ونحو ذلك؛ لأنه ليس بين السلعة الذهبية وهذه الأموال رباً. والله ولي التوفيق.
[1] نشر في (نشرة التوعية الإسلامية)، التي تصدر عن الشئون الدينية بالقوات البرية، العدد: 57، عام 1419هـ.
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند أبي هريرة)، برقم: 7131، وفي (مسند الأنصار)، (حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم)، برقم: 21825، ومسلم في (المساقاة)، باب (الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً)، برقم: 1584، وبرقم: 1588.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر