ما حكم رجل استلف قدراً من المال بنسبة مئوية، هل في هذا ربا أم لا؟
إذا اقترض شيئاً من المال بنسبةٍ مئوية، فائدة فهذا من الربا، إذا اقترض من أخيه مثلاً ألف ريال على أنه يرد عليه ألف وخمسين ريال مثلاً، فهذا ربا، أو اقترض مئة على أنه يرد مئة وريالين مئة وثلاثة فهذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، ولا يجوز له هذا، بل يرد رأس المال فقط، لا يلزمه إلا رأس المال.