كونَّا جمعية تعاونية لشراء وابور زراعي، وكان سعر السهم آنذاك جنيه فقط، وعدد الأسهم ألفين جنيه، واشترينا الوابور من البنك الزراعي على أن يُسدد سعره على شكل أقساط، والبنك ربوي طبعاً، والآن الوابور خلص، وعمل رصيد قدره تسعين ألف جنيه، فإذا أرادت الجمعية أن توزع المبلغ، فما حكم هذا المبلغ، وإذا كان حراماً فكيف تفعل فيه، وهل تركه يخلص من الربا؟
الواجب أن يترك الربا, وأن يتوب الجميع إلى الله-سبحانه وتعالى-, وأن يعيدوا الوابور إلى صاحبه؛ لأن البيع غير صحيح بيع بالربا غير صحيح, فعليهم أن يعيدوه إلى صاحبه فإن كان الأمر قد مضى, وتعب الوابور واستعملوه, فعلى الجميع أن يتفقوا على قيمته الحالية ذاك الوقت حين قبضوه من البنك, قيمته التي تدفع في الحال, وليس له الربا, بل يعطونه قيمته في الحال؛ لأنهم استعملوا بابوره, وقبضوه بغير عقد شرعي, فليس له إلا قيمته الشرعية دون الربا ذاك الوقت الذي قبضوه فيه وسعره ذاك الوقت هذا هو الواجب عليهم, وبذلك يكون ما حصل لهم حلال, وعليهم التوبة إلى الله من عملهم, وعليهم الاستغفار, والندم مما فعلوه من الربا, والعزم الصادق أن لا يعودوا إلى ذلك.