حكم نقل المصاحف من مسجد إلى مسجد إذا دعت الحاجة
وجدنا في يوم من الأيام صاحب أحد المساجد الصغيرة يحمل سبعة مصاحف مطبوعة من (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)، وبعضها مطبوع على نفقة أحد المحسنين، وهي تابعة للأوقاف، وعندما سألناه عنها قال: إنه يريد فعل الخير، وذلك بنقل تلك المصاحف إلى مسجد كبير في مدينة أخرى؛ لعدم وجود مصاحف فيه، ولكثرة المصلين فيه، فما حكم هذا العمل يا سماحة الشيخ؟
إذا كان المسجد الصغير مستغنياً عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك، إذ المقصود من ذلك انتفاع المصلين بهذه المصاحف، والأحوط استئذان الإمام في ذلك؛ لأنه أعلم بحاجة المسجد. والله الموفق.
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية)، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 12/10/1414هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.