بتـــــاريخ : 12/31/2010 5:33:46 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 909 0


    تقسيم تركة من خلف ثلاثة أبناء وزوجة وأربعة أخوة أشقاء وأم

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    توفي رجل وترك ثلاثة أولاد ذكور، وزوجة، وإخوة أشقاء أربعة، وأم للمتوفى، وليست هناك وصية أو دين، كيف يوزع الميراث في وجود أم المتوفى؟ وكيف نوزعه في عدم وجودها -أي: بعد وفاتها-؟


    مع وجود الأم تقسم التركة من أربعة وعشرين سهماً متساوية للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي للأولاد إذا كانوا ذكورا، أو ذكوراً وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين والإخوة ليس لهم شيء يحجبهم الأولاد الذكور، فإن كان الأولاد بنات يعني يقال للبنت ولد ويقال للذكر ولد، كما قال الله تعالى: يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[النساء: 11] سمى الابن ولد وسمى البنت ولد. أما إن كان الأولاد الموجودون إناثاً فإن لهن الثلثين ستة عشر، والأم لها السدس أربعة، والزوجة لها الثمن ثلاثة، فتعول إلى سبعة وعشرين، والأخوة ليس لهم شيء على حالين، إن كانوا ذكور يحجبونهم، وإن كانوا إناث استغرقت فروض التركة ما بقي لهم شيء، فعلى كل حال الأخوة ليس لهم شيء. وإن كان الأولاد ذكور وإناث مثلا بنتان وولد، أو ولدان وبنت فالأم لها السدس أربعة والزوجة لها الثمن ثلاث من أربعة وعشرين، يبقى سبعة عشر للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بينهم لقوله تعالى: يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[النساء: 11] والإخوة ليس لهم شي بكل حال في جميع الصور، أما لو كانت الأم معدومة بأن كانت ماتت قابل ولدها وليس وراءه إلا الزوجة والأولاد فإنها تقسم من ثمانية ساهم متساوية، للزوجة الثمن واحد، لقوله -تعالى-: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ[النساء: 12] فالزوجة لها الثمن سهم من ثمانية، والباقي سبع للأولاد إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً السبعة لهم. أما إن كان الأولاد إناث بحت ثلاث بنات فإن المسألة تقسم من أربعة وعشرين، صار معنا أم للزوجة الثمن ثلاث والبنات لهن الثلثان ستة عشر يبقى خمسة للإخوة عصبة لهم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)، والأولى هنا هم الإخوة هم أقرب، فيعطون الخمسة الباقية من الأربعة والعشرين، تعطى الزوجة الثمن ثلاثة، والبنات الثلثان ستة عشر، يبقى خمسة للإخوة بينهم إن كانوا ذكور بينهم على السواء، وإن كانوا ذكوراً وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله -تعالى- في آخر سورة النساء: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ[النساء: 176] سواء إخوة لأب أو إخوة أشقاء يعني كلهم ..... أو إخوة أشقاء كلهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب فالأصل للأشقاء والإخوة لإب محجوبون بهم، ساقطون، فلو كان مثلا خمسة إخوة واحد شقيق والبقية لأب فالباقي يأخذه الشقيق والأخوة لأب يسقطون؛ لأنه أقوى منهم وأكثر قرابة، هذا تفصيلها.


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()