رجل طلق قبل الدخول بزوجته وبعد الخلوة، فهل له أن يسترد المهر؟
إذا طلق بعد خلوة كاملة يعني أغلق الباب وتمكن من جماعها فإنها لا ترد عليه شيئاً إذا طلق يكون لها المهر كاملاً؛ لأن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- قضوا بأن الخلوة من ......ذات المسيس، فليس له شيء وعليها العدة، أما إذا كانت الخلوة لا، في محل مكشوف وليس هناك رادعٍ من الدخول عليهم، فإنها لا تسمى خلوة ويكون له النصف, إذا طلقها يكون له النصف، لقوله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ (237) سورة البقرة. والخلوة التي لا يتمكن معها من الجماع؛ لأن الباب ........أو مردود رد لم يغلق، فهذا لا تمنع التنصيف بل يبقى له النصف؛ لأنها خلوة غير معتبرة. -وإذا كانت الخلوة كاملة, لكنه لم يتمكن الدخول لمرض ونحوه؟ ج/ لا, لا, ليس له النصف تنزل منزلة الجماع, يكون لها المهر كاملاً وعليها العدة. جزاكم الله خيراً.