كنت متزوجاً امرأة لكن حدث بيننا خلاف وطلقتها، وكانت صيغة الطلاق التي تمت: أنت طالق بالثلاث مرة واحدة فقط، وقد مضى على ذلك أكثر من عشر سنين بعد هذه المدة يرغب كل منا بالعودة إلى صاحبه ، هل لنا ذلك أو لا؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم - رحمهم الله - ، من أهل العلم من قال إن هذا الطلاق يحرمها حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يدخل بها يعني يطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق ثم تخرج من العدة، وهذا هو قول الأكثرين من أهل العلم ، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد بكلمة واحدة يعتبر واحدة ، ويباح للمطلق أن يتزوجها بعقد جديد إن كانت قد خرجت من العدة ، أو يراجعها إن كانت في العدة ، وهذا هو القول هو الأصح وهو الذي نفتي به وهو الذي أفتى به جمع من أهل العلم ، وصح عن ابن عباس في رواية أنه أفتى بذلك ، وأفتى به جماعة ، وهو قول طاووس بن كيسان التابعي الجليل، ....... بن عمرو وجماعة من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية - رحمة الله عليه - والعلامة ابن القيم - رحمه الله - وجماعة من أهل العلم ، والحجة في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث بواحدة- يعني يعتبر واحدة - ثم إن عمر - رضي الله عنه - قال إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم في أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . فهذا يدل على أنه كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتبر الطلاق الثلاث واحدة ، يعني الطلاق المجموعة تعتبر واحدة ، فلما رأى عمر - رضي الله عنه - تتابع الناس في إيقاع الطلاق الثلاث ، وتسرعهم في ذلك أمضاه عليهم عقوبة وردعاً لهم عن التساهل في ذلك ، ولكن اجتهاد عمر - رضي الله عنه - لا يمنع من الرجوع إلى الأصل لما فيه من رحمة الناس ، وجمع شمل الزوجين ، ولاسيما قد يكون لهما أولاد ، وقد يكون الزوج عازماً على النكاح. فالحاصل أن هذا القول كما أنه موافق للدليل فهو أرفق بالأمة ، وأنفع للأمة ، وأكثر لجمع الشمل ، فيجوز اعتبارها واحدة ، ويراجعها الزوج مادامت في العدة ، فإن كانت خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد هذا هو الأرجح من القولين ، أما إذا فرّقها قال : طالق ، ثم طالق ، ثم طالق، أو طلق ، ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق الثالثة تحرم عليه إلا بعد زوج لقوله سبحانه: [فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، هذه الثالثة يعني طلقها قبل، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال بعد هذا سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، يعني حتى تنكح نكاح رغبة وحتى يجامعها لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امرأة اشتكت إليه أنه طلقت من زوجها الأول طلاقاً باتاً وأنها نكحت شخصاً بعده لم يجامعها قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ولم يسمح لها بالرجوع إلى زوجها الأول بالنكاح الجديد الذي ليس فيه جماع.