لي زوجة وأولاد في اليمن، وحصلت مشاكل بين أهلي وزوجتي، فكتبت ورقة طلاقٍ إلى قاضي المحكمة بجدة، وأحضرت اثنين من الشهود، لكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم، بعد ذلك عدلت عن الطلاق، فهل يكون الطلاق وقع بذلك أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق، لأن الطلاق يقع بالكتابة ويقع باللفظ، فإذا كنت كتبت الطلاق وقع الطلاق، فإن كان واحدة فهي واحدة، وإن كان طلاقاً مكرراً كأن قلت: طالق ثم طالق ثم طالق وقعت الثلاث، فإن كانت الثلاث بلفظ واحد قلت هي طالق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث فهذا يحسب واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، يحسب واحدة فقط، ولك المراجعة إذا كانت لم تطلق قبلها، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا ثنتين، طلقتين، فلك المراجعة مادامت في العدة. نعيد أولاً إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق؛ لكن إن كان المكتوب واحدةً، وقعت واحدة، وإن كان بالثلاث لفظ واحد كتبت مطلقة بالثلاث أو طالقة بالثلاث وقعت واحدة أيضاً على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولك المراجعة، تشهد بأنك مراجعها قبل أن تكمل العدة؛ إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين. أما إن كان المكتوب هي طالق ثم طالق ثم طالق ونحو ذلك فهذا يقع به الثلاث، وليس لك الرجعة إلا بعد زوج، بعد زوج وإصابة إلا بعد زوج شرعي يدخل بها ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق. المذيع/ وإن كان المكتوب معروض يقول: أرغب في طلاق زوجتي أو أن تجروا لي طلاق زوجتي؟ ما يصير طلاق، إذا كان المكتوب أنه يريد أن يطلق عند القاضي يريد، أو يقصد أن يكتب الطلاق أو قصدي أن أكتب الطلاق عندكم فهذا لا يكون طلاقاً، يكون عزماً على الطلاق ولا يكون طلاقاً متى عدل عنه فإنه لا يقع فيه شيء، متى عدل عن عزمه فإنه لا يقع به شيء، إذا كان مثلاً كتب للقاضي قال أريد أن أكتب طلاق زوجتي، أو عزمي أن أكتب طلاق زوجتي، أو ما أشبه هذا من العبارات، هذا يكون نية وعزم وليس بطلاق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير