يوجد عندي ابنة عم، وأريد الزواج منها، ولكن بنفسي من ذلك أن أخوها أكبر منها رضع مع أختي التي هي أصغر مني، فهل تحل لي، وهل أخواتي يحلون لأولاد عمي؟
أما هي تحل لك؛ لأن رضاع أخيك فيها من والدتك لا يضر، رضاع أخيها من أمك لا يضر، ولا يحرمها عليك، فهي تحل لك. أما هو فإن كان رضاعاً شرعياً بأن كان خمس رضعات، أما هو فإن رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين صار أخا لكم، صار أخاً لك ولإخوانك، وصار عما لبناتكم، لا يحل لك شيء منهنَّ. أما إن كان رضاعه أقل من خمس، فإنه لا يكون أخا لكم، أو كان رضاعه في غير الحولين وهو كبير ما يكون أخا لكم، فإذا كان رضاعه خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يكون أخا لكم ، ويكون عما لبناتكم ولا لأخوتك ولا يحل له أن ينكح منهن أحد. أيها السادة كنا في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز...