لي أخ يريد الزواج من امرأة معينة، وهو شاب يُخشى عليه، لكنه طلب منا نحن أخواته تمكينه من رؤيتها دون علمها، شرط ألا يُخل هذا بحكم الله عز وجل، وذلك حتى لا يقع الحرج له أو لها إذا كان رأيه ألا يتزوج بها، فما الحكم هنا، وما السبيل إلى ذلك؟ مع العلم بأننا -وا
لا حرج في ذلك أن تسعين بتمكينه من رؤيتها من دون خلوة، كأن تعزمها إحداكن ثم ينظر إليها من بابٍ أو كوة أو غير ذلك وهي معكن لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة أن ينظروا في المخطوبة، كان جابر لما أراد أن يتزوج امرأة جعل يتخبأ لها حتى ينظر إليها، فالمقصود إذا كان النظر من دون خلوة فلا حرج في ذلك إذا كان يريد خطبتها. - إنما بشرط أن يكون مريداً للخطبة؟ - نعم لا بد أن يكون للخطبة، وإلا فلا يجوز.