مسألة في الرضاع
تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها: أن أمي من الرضاعة – والتي أرضعتني مع ابنها الكبير – شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاعة، ولا عدد مراته. ماذا أفعل والحال ما ذكر؟
لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيعة في الحولين، ولابد مع ذلك من إثبات كونها منه.
وننصحك: بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك؛ حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع. وفق الله الجميع.
نشرت في جريدة (البلاد) عدد: 15430، في 13/6/1419هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.